الشيخ محمد السند
365
بحوث في القواعد الفقهية
المرأة لعبة من اتخذها فلايضيعها » « 1 » . ومفاد هذا الموثق من اللسان الاوّل حيث له دلالة اجمالية على ولاية الزوج على المرأة ، وموثق سماعة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : « اتقوا الله في الضعيفين يعني بذلك اليتيم والنساء » « 2 » ، ومفادها ان المرأة تحت ولاية الرجل كما أن اليتيم تحت ولاية القيّم . الطائفة الثالثة : ما في صحيح عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ليس للمرأة امر مع زوجها في عتق ولا صدقة ولاتدبير ولاهبة ولانذر في مالها الا باذن زوجها الا في زكاة أو بر والديها أو صلة قرابتها « 3 » . وكذا الصحيح إلى جميل بن دراج عن بعض أصحابنا « في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير اذن زوجها ، قال : ليس لها » « 4 » . وفي صحيح معاوية بن وهب قال : قلت لأبي عبد الله ( ع ) امرأة لها زوج فأبى ان يأذن لها في الحج ولم تحج حجة الاسلام فغاب عنها زوجها وقد نهاها ان تحج فقال : لا طاعة له عليها في حجة الاسلام ولا كرامة ، لتحج ان شاءت « 5 » . ومثلها صحيح محمد بن مسلم « 6 » ، وقريب منه صحيح زرارة « 7 »
--> ( 1 ) أبواب مقدمات النكاح ، الباب 86 ح 2 . ( 2 ) أبواب مقدمات النكاح ، الباب 86 ح 3 . ( 3 ) أبواب النفقات ، الباب 5 ح 1 . ( 4 ) أبواب النفقات ، الباب 5 ح 2 . ( 5 ) أبواب وجوب الحج ، باب 59 ح 3 . ( 6 ) أبواب وجوب الحج ، باب 59 ح 1 . ( 7 ) أبواب وجوب الحج ، باب 59 ح 4 و 5 .